نظام انتخابات خاص بممثلي الجمهو ر لإدارة المراكز الجماهيرية
نظام انتخابات خاص بممثلي الجمهور
لإدارة المراكز الجماهيرية
2021
نظام انتخابات خاص بممثلي الجمهور
لإدارة المراكز الجماهيرية
المصادق عليه في 6 نيسان 2021
2
فهرس المواضيع
تعريفات (البند 3 مفاهيم أساس) ........................................................................................................................................ 4
المؤسسات المنتخبة (بند 4 ، مهام إدارة، إدارة المراكز الجماهيرية، فترة ولاية المركز الجماهيري، إدارة المركز الجماهيري في شركة وكالة).
طريقة الانتخاب (بند 5) .................................................................................................................................................. 9
حق الانتخاب (البند 6) .................................................................................................................................................. 11
قيود تقديم الترشيح (بند 7) .............................................................................................................................................. 11
قيود تقديم الترشيح (بند 6.7 للمراكز الجماهيرية أعضاء الوكالة) .............................................................................................. 12
طريقة سحب الترشيح (بند 4.8) ....................................................................................................................................... 13
لجنة الانتخابات المحلية (بند 9 ، تشكيلة اللجنة، صلاحية اللجنة ومهامها)..................................................................................... 14
الاعتراضات (بند 10) .................................................................................................................................................. 17
لجنة الاعتراضات المركزية (11) .................................................................................................................................... 17
ساعات التصويت (بند 12) ............................................................................................................................................ 18
التواجد في محطة الاقتراح (بند 13) .................................................................................................................................. 18
نصب محطة اقتراح (بند 14) .......................................................................................................................................... 18
فتح صندوق الاقتراح (بند 15) ........................................................................................................................................ 19
واجب عرض هوية تشخيصية (بند 16) ............................................................................................................................. 19
طريقة التصويت (بند 17) .............................................................................................................................................. 19
بطاقات التصويت (بند 18) ............................................................................................................................................. 19
بطاقة التصويت الملغاة (بند 19) ...................................................................................................................................... 20
فرز الأصوات (بند 20) ................................................................................................................................................ 21
بروتوكول إحصاء الأصوات (بند 21) ............................................................................................................................... 21
بروتوكول نتائج الانتخابات (بند 22) ................................................................................................................................. 21
3
الدعاية الانتخابية (بند 23) ............................................................................................................................................. 21
فترة الولاية (بند 24) .................................................................................................................................................... 22
كتاب التعيين (25 بند) .................................................................................................................................................... 22
جدول زمني قانوني....................................................................................................................................................... 23
ملاحق...................................................................................................................................................................... 24
4
1. الهد ف
يستهدف هذا النظام تنظيم انتخاب ممثلي الجمهور لإدارة الم ر اكز الجماهيرية في احياء القدس.
2 . مساواة بين الجنسين:
كل ما هو وارد في هذا النظام بصيغة المذكر ينطبق ايضا على المؤنث.
3 . تعريفات:
3.1
3.1 "الناخب": مواطن اسرائيلي حسب سجل السكان لوزارة الداخلية في دولة اسرائيل، اكمل 17 سنة من عمره على الاقل يوم
الانتخابات، وعنوانه المسجل في بطاقة هويته هو في حدود الحي او ان لديه ما يثبت سكنه في الحي، عبارة عن عقد ايجار مع
ارفاق قسيمة دفع ارنونا باسمه او باسم زوجته/زوجها وبحيث تكون محدثة على الاقل من شهرين.
3.2
3.2 "حدود الحي": الحدود الموجودة في خارطة الحي والتقسيم الى مناطق بين الاحياء في المدينة، الموجودة في مكاتب لجنة
الانتخابات المحلية والمصادق عليها من قبل لجنة الانتخابات البلدية.
3.3
3.3 "المركز الجماهيري " المركز الجماهيري الذي تجري الانتخابات في نطاقه كجزء لا يتجزأ من نظام الجمعية، والذي بموجب –
تعليمات مجلس البلدية هو ملزم بتبني هذا النظام بقرار ملزم حسب نظام الجمعية، حتى يحصل على مكانة خاصة كمركز
جماهيري.
3.4
3.4 "الإدارة": ادارة المركز الجماهيري الذي تجري في نطاقها الانتخابات التي تشمل العمود الفقري للقيادة الجماهيرية.
3.5
3.5 "الوكالة اليهودية " الوكالة اليهودية لأرض اسرائيل. –
3.6
3.6 "تشغيل قريب او ابن العائلة": لا يشمل تشغيل اولاد وفتية في العطل المدرسية .
3.7
3.7 "لجنة الانتخابات المحلية": لجنة مهمتها الاشراف على الانتخابات وادارتها حسب هذا النظام وتكون بمثابة لجنة اعتراضات
محلية فيما يتعلق بالأمور الواردة في هذا النظام . تركيبتها مبينة في النظام فيما بعد وتعييناتها تتم بتوقيع رئيس البلدية.
3.8
3.8 "لجنة الانتخابات المهنية": طاقم مهني لإدارة الانتخابات على المستوى البلدي برئاسة مدير عام قسم المجتمع الثقافة وا لترفيه.
الطاقم يتكون من: مدير عام قسم المجتمع الثقافة والترفيه , او مدير دائرة المجتمع ، المسؤول في البلدية عن المراكز الجماهيرية،
ممثل المستشار القضائي، مدير لواء القدس في الشركة لمراكز الثقافة والشبيبة والرياضة او من يمثله، مدير مركز جماهيري في
حي اخر في القدس حيث لا تجري انتخابات في ن طاقه، ممثل من دائرة العمل المجتمعي والرفاه في بلدية القدس.
3.9
3.9 "لجنة الانتخابات المركزية ": لجنة الانتخابات البلدية يتم تعيينها من قبل رئيس البلدية.
5
يكون تركيب لجنة الانتخابات المركزية على النحو التالي:
1
1 . رئيس اللجنة قاض متقاعد. –
2
2 . ممثل البلدية مدير عام قسم المجتمع الثقافة وترفيه , او مدير دائرة المجتمع. –
3
3 . ممثل الشركة القطرية لمراكز الثقافة والشباب والرياضة مدير لواء القدس او نائبه. –
ويكون مدير ادارة شركة ثقافة وترفيه مر ك زا للجنة.
المهام:
3.9.1 . تشرف اللجنة على ادارة الانتخابات في الحي.
3.9.2 . تكون بمثابة لجنة اعتراضات عليا للمسائل التي تطرح من لجان الاعتراضات المحلية.
3.9.3 . تحديد قواعد بشأن مستوى التمويل الاقصى للمرشح من مصادر مستقلة او من اوساط خارجية.
3.10
3.10 "لجنة الانتخابات البلدية": اللجنة للمراكز الجماهيرية لبلدية القدس بصفتها كلجنة انتخابات بلدية برئاسة المكلف بملف المراكز
الجماهيرية.
المها م:
3.1.1 المصادقة على نظام الانتخابات.
3.1.2
3.1.2 . تحديد حدود المركز الجماهيري لغرض الانتخابات.
3.1.3
3.1.3 المصادقة على ممثلي البلدية في لجان الانتخابات المحلية.
3.1.4
3.1.4 الإعلان عن موعد اجراء الانتخابات.
قرارات اللجنة تخضع لمصادقة رئيس البلدية سويا مع واجب التشاور.
3.11
3.11 "لجنة صناديق الاقتراع": لجنة مهمتها ادارة الانتخابات في كل صندوق واحصاء الاصوات مع اغلاق الصناديق. وتعين لجنة
الانتخابات المحلية بمرافقة اللجنة المهنية ، رئيس لجنة صندوق الاقتراع وعضوين آخرين من العاملين في البلدية، العاملين في
مراكز الثقافة والشباب والرياضة شريطة الا يكون لهم تناقض مصالح في موضوع الانتخابات بالحي.
3.12
3.12 "عضو ادارة": فيما يتعلق بهذا النظام المقصود ممثل حي تم انتخابه للإدارة، او ممثل البلدية والشركة لمراكز الثقافة والشباب
والرياضة الذي تم تعيينه للإدارة بموجب هذا النظام وبمصادقة الهيئة العامة لجمعية المراكز الجماهيرية. وفي الادارة التي تكون
شركة وكالة والذي صودق على تعيينه في الهيئة العامة لأصحاب الأسهم في شركة الوكالة .
3.13
3.13 "شركة وكالة" / "الشركة" شركة تكون الوكالة اليهودية و/او صناديق الجباية لها اسهم فيها، والتي بواسطتها تعمل المراكز –
الجماهيرية في القدس.
3.14
3.14 "واجب التشاور " يجري بموجب التشاور مع كل الأطر التالية: –
6
1
1 طاقم مهني في بلدية القدس. .
2
2 . الشركة لمراكز الثقافة والشباب والرياضة.
3
3 . إدارة المراكز الجماهيرية.
4
4 . الطاقم المهني للمراكز الجماهيرية.
3.15
3.15 "عنوان لجنة الانتخابات المحلية" مكاتب المراكز الجماهيرية. –
3.16
3.16 "مركز لجنة الانتخابات المحلية": ادارة المراكز الجماهيرية واذا لم تعين ادارة بعد شخص يتم تعيينه من قبل رئيس لجنة
الانتخابات المحلية بمصادقة اللجنة المهنية.
3.17
3.17 "اجراءات الوكالة اليهودية" اجراء تعيين مجالس ادارة في شركات صندوق التعليم التابع للوكالة اليهودية ونظام الوكالة -
اليهودية.
3.18
3.18 "قريب عائلة" او "ابن عائلة": زوج/زوجة، ابن/ابنة، اخ/اخت، بما في ذلك ازواج/زوجات هؤلاء.
3.19
3.19 التي هي الكيان القانوني الذي تعمل المراكز (» وثائق التأسيس « "نظام الادارة": نظام الجمعية او نظام الشركة )فيما يلي
الجماهيرية بواسطته والذي يشكل هذا النظام جزءا لا يتجزأ منه.
4 . المؤسسات المنتخبة:
إدارة المراكز الجماهيرية:
4.1 المهام المركزية للإدارة هي:
• تطوير الحوار الجماهيري، وتطوير عمليات ديمقراطية تشاركية وتشجيع تدخل المواطنين في كل مجالات الحياة.
• تمكين ومساعدة المبادرات البيئية، الاجتماعية، الثقافية والجماهيرية.
• تمثيل مصالح الاحياء والمصالح الجماهيرية امام الاطر المختلفة.
• إعداد برنامج العمل التنظيمي الشامل وميزانية المنظمة السنوية للمراكز الجماهيرية .
4.2
4.2 تركيبة الادارة: تضم الإدارة 15 عضوا حسب التفصيل التالي: 9 ممثلي جمهور من قبل سكان الحي، 6 ممثلين من
قبل السلطات وكل ذلك بموجب القانون وتعليمات وزارة الداخلية.
4.3
4.3 مدة ولاية ادارة المراكز الجماهيرية:
4.3.1
4.3.1 ينتخ ب اعضاء الادارة لفترة ولاية من 4 سنوات اعتبارا من يوم الانتخابات. وفي الحالات التي يكون فيها تعارض
بين هذا البند والبند 4.3.2 أو 4.3.3 يتغلب البند 4.3.2 . أو 4.3.3 .
4.3.2
4.3.2 لا تجرى انتخابات للمراكز الجماهيرية خلال ال 6 اشهر التي تسبق موعد انتخابات السلطة المحلية ولا تجرى انتخابات
خلال الستة اشهر التي تلي موعد اجراء انتخابات السلطة المحلية.
7
4.3.3
4.3.3 لا تجرى انتخابات لادارة المراكز الجماهيرية في مدى ثلاثة اشهر من موعد اجراء الانتخابات القطرية.
4.4 انتهاء العضوية: كما هو مفصل في "نظام الادارة".
4.5 استبدال عضو ادار ة:
استبدال عضو ادارة عامل من الجمهور يتم بواسطة دخول من يليه في عدد الاصوات على النحو التالي:
4.5.1 الممثل الذي انتخب في قائمة المرشحين القطرية يستبدل من قبل من هو ليس عضوا وحصل على غالبية الاصوات بعده.
)فيما يلي "المنتخب البديل"(. ومن اجل ازالة الشك يتم الايضاح في حالة استبدال ممثلة انتخبت في قائمة المرشحين –
بما في ذلك اذا عينت بوظيفتها بحكم التسويات التي ستحدد في البند – 504 فيما يلي بكل بنوده يتم استبدالها بالمرأة –
التي تليها في قائمة المرشحين التي حصلت على اعلى الاصوات.
4.5.2 . اذا لم يوجد منتخب بديل او اذا لم توجد امرأة اخرى في حال شغور مكان امرأة تنتخب الهيئة العامة للجمعية ممث لا آخر
من المنطقة يتسلم منصبه كعضو ادارة وذلك بعد دعوة جميع سكان المنطقة لتقديم ترشيح واجراء مقابلة شخصية مع
المرشحين. عضو الادارة الجديد يتم انتخابه بتصويت شخصي وسري من قبل الغالبية العادية لاعضاء ادارة المراكز
الجماهيرية، شريطة ان يستجيب عضو الادارة لشروط السقف الخاصة بالمرشحين حسب هذا النظام. وفي حال شغور
عضوة ادارة تنتخب الهيئة العامة امرأة تستجيب لشروط السقف الخاصة بالمرشحين ذوي الحق في ان ينتخبوا حسب
هذا النظام.
4.5.3 بداية عمل عضو الادارة كما هو مذكور في البنود 4 . 5 . 1 أ و 4 . 5 . 2 يكون مع تسلمه كتاب تعيين من رئيس الادارة في
موعد قريب من نهاية تسلم العضو المستبدل او انتخابه او تعيين البديل، حسب الموضوع.
4.6 . المؤسسات المنتخبة تحفظات النظام السارية في حالة ادارة جماهيرية تعمل كعضو وكالة: –
ادارة المركز الجماهيري في شركة وكالة:
4.6.1 فترة ولاية ادارة المركز الجماهيري:
4.6.1.1 يتم تعيين اعضاء الادارة لولاية حتى 4 سنوات من يوم الانتخابات وبعد تعيينهم في الهيئة العامة لاصحاب الاسهم
في شركة الوكالة شريطة استجابتهم لأن ظمة الوكالة اليهودية.
4.6.2 انتهاء فترة العضوية:
تنتهي عضوية عضو الادارة حتى قبل انتهاء فترة ولايته اذا توفر احد الشروط التالية وبما ينسجم مع انظمة الوكالة اليهودية
وتسلم قرار الهيئة العامة لشركة الوكالة اليهودية حول انتهاء ولايته:
4.6.2.1 اذا سلم الادارة، مع نسخة لمكتب العضوية للوكالة اليهودية اعلان استقالة.
4.6.2.2 اذا حصل على وظيفة او عمل مقابل اجر في الشركة. اذا حصل اقاربه او اي من ابناء عائلته على وظيفة او عمل مقابل اجر في الشركة .
فيما يخص هذا البند:
"قريب" أو "ابن عائلة": زوج/زوجة، احد الوالدين، جد، ابن/ابنة، اخ/اخت ونسلهم بما في ذلك ازواجهم/زوجاتهم
ووالدو زوجاتهم/ازواجهم.
"تشغيل قريب او ابن عائلة": لا يشمل تشغيل ابناء وشبيبة في العطلات المدرسية.
4.6.2.3 اذا ما تم اعلان مانع قانوني او ادين خلال ولايته بمخالفة تعتبر جنائية او مخالفة ير ى المستشار القضائي
للوكالة اليهودية انها تنطوي على وصمة عار.
4.6.2.4 اذا ما حصل تناقض مصالح بين مصالحه الشخصية واعماله الاخرى وبين كونه مديرا في الشركة.
4.6.2.5 من يعتبر غير ملائم تعيينه او خدمته كمدير حسب انظمة الوكالة اليهودية.
4.6.2.6 اذا توقفت عضويته بموجب ما هو محدد في انظمة الادارة، انظمة الوكالة اليهودية او وفق القانون.
4.6.2.7 اذا عين عضوا في مجلس بلدية القدس او اصبح ابن عائلته رئيسا للبلدية )حسب البند 4 . 6 . 3.2 اعلاه( לראש
העיר .
4.6.2.8 انتهاء عضوية عضو ادارة في الحالة المحددة في البند 4 . 6 . 3.1 يكون خلال 7 ايام من تلقي البلاغ في مكتب
العضوية للوكالة اليهودية.
4.6.2.9 يبلغ عضو الادارة كتابيا مكتب العضوية للوكالة اليهودية عن وقوع اي من الحالات المفصلة في البند 4.3 هذا
فور حدوث هذه الحالة ويتخذ قرار حول استمرار عضويته/انهائها حسب الحاجة بواسطة الهيئة العامة على ضوء
المعلومات التي تسلم الى مكتب عضوية الوكالة اليهودية، بما في ذلك بواسطة عضو الادارة و/او الشركة .
4.6.3 استبدال عضو ادارة:
استبدال عضو ادارة انتهت عضويته حسبما هو مذكور في البند 4 . 6.2 اعلاه او حسب قرار الهيئة العامة لشركة الوكالة يتم على
النحو التالي:
4.6.3.1 الممثل الذي ينتخب في قائمة المرشحين القطرية يتم استبداله بمن هو غير عضو في الادارة، الذي حصل في
نفس المنطقة على عدد الاصوات الاعلى بين اولئك الذين لم يتم فحص ترشيحهم بعد، شريطة استجابته لانظمة الوكالة
اليهودية وتعيينه صودق عليه في الهيئة العامة لشركة الوكالة (فيما يلي "منتخب بديل"). -
4.6.3.2 اذا لم يوجد منتخب بديل تستطيع اللجنة البلدية/لجنة الانتخابات المحلية الاعلان عن اجراء انتخابات جديدة
بنفس المنطقة خلال موعد معقول.
4.6.3.3 بداية ولاية عضو الادارة كما هو مذكور في البند 4 . 6 . 3 . 1 أو 4 . 6 . 3 . 2 تكون فور اتخاذ قرار تعيينه في
الهيئة العامة للشركة وبما ينسجم مع استجابته لانظمة الوكالة اليهودية بعد انتهاء ولاية المستبدل او انتخاب البديل حسب
الحالة.
9
5. طريقة الانتخاب:
تعليمات هذا النظام تسري مع التعديلات اللازمة ايضا على عضو الادارة كما هو مذكور اعلاه وبخصوص مدة ولايته. تعتبر بداية ولايته
وكأنها بدأت يوم تعيين اعضاء الادارة الذين انتخبوا حسب هذا النظام، كما هو مذكور في البند 24.1 التالي.
5.1 الانتخابات تكون شخصية، م باشرة، سرية متساوية ومناطقية.
5.2 تكون طريقة الانتخابات مناطقية، يتم تقسم المراكز الجماهيرية الى مناطق يتم تحديد عددها وحدودها بواسطة لجنة الانتخابات
المحلية بالتشاور مع لجنة الانتخابات المهنية. التقسيم والتحديد يتم حسب المواصفات التالية :
أ. المساحة الجغرافية
ب. عدد اصحاب حق الاقترا ع
ج. تركيبة السكان
د. في حالة وجود خلاف يتم عرضه لحسمه من قبل رئيس البلدية الذي يتشاور مع ذوي الصلة بموجب واجب التشاور كما هو
مذكور في هذا النظام.
نشر المناطق يتم قبل وقت معقول من الموعدد المحدد لاجراء الانتخابات. ويحق لسكان كل منطقة انتخاب الممثلين الذين
يعرضون انفسهم حسب القانون للانتخاب في المناطق فق ط.
وبالاجمال ينتخب 9 مرشحين في كل مركز جماهيري بانتخابات مناطقية. تقسيم المناطق في كل مركز جماهيري وعدد
المرشحين في كل منطقة يتم نشرهما في انحاء الاحياء على لوحات الاعلانات وفي صحيفة الحي الانتخابية حتي يتمكن كل من
لديه تحفظ ان ينقله كتابيا للجنة الانتخابات. وتناقش لجنة الانتخابات التحفظات ويحق لها استدعاء المتحفظ لطرح حججه. ويكون
قرار لجنة الانتخابات بشأن التحفظ نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها.
5.3 المرشح/ون الذين حصل/وا على غالبية الاصوات في كل منطقة ينتخب/ون للادارة. ومن يأتي بعده في عدد الاصوات يعتبر
منتخبا بدي لا وكما هو مذكور اعلاه من يأتي بعده بالنسبة لسابقه .
5.4 يكون في ادارة المراكز الجماهيرية تمثيل مناسب للنساء بموجب قانون مساواة حقوق المرأة لعام 1951 .
يكون من حق لجنة الانتخابات المركزية تحديد اماكن للنساء في ادارة المراكز الجماهيرية، واذا قررت لجنة الانتخابات تحديد
اماكن كما هو مذكور تسري القواعد التالية على الاقل:
5.4.1 اذا لم تنتخب امرأة من بين المرشحين المصادق عليهم فان المرشحة التي حصلت على اكثرية الاصواب حسب
الحساب المفصل في البند 5.4.2 , تنتخب للمكان التاسع مكان المرشح الذي حصل على عدد الاصوات الاقل في المنطقة
الانتخابية لهذه المرشحة.
10
5.4.2 معايير انتخاب المرشحة التي حصلت على اكثرية الاصوات في الحي: احتساب نسبة كمية المصوتين عمليا للمرشحة
من كمية مجموع المصوتين عمليا في المنطقة، اضافة لنسبة المصوتين عمليا للمرشحة من مجموع اصحاب حق الاقتراع في
المنطقة.
في حالة عدم انتخاب نساء لادارة المراكز الجماهيرية في اطار عملية الانتخاب هذه يتم ضمان التمثيل الملائم للنساء من وسط
ممثلي البلدية و/او الشركة للثقافة والشبيبة والرياضة في ادارة المراكز الجماهيرية.
5 . 5 اذا لم يوجد مرشح/ون منتخب/منتخبون للمنطقة حسب الطريقة المناطقية وبالعدد الذي حدد من قبل لجنة الانتخابات المحلية كعدد
الممثلين من نفس المنطقة، تجرى انتخابات جديدة في نفس المنطقة خلال 90 يوما من تاريخ الجلسة الاولى للادارة لتكون ممثلية
من تلك المنطقة او لاستكمالها للعدد الذي حددته لجنة الانتخابات المحلية.
5.6 اذا وجدت منطقة فيها عدد تقديم الترشيحات كعدد المنتخبين الذي حدد لنفس المنطقة يتم تعيين المرشحين كمنتخبين دون حاجة
لاجراء الاننتخابات.
5.7 يحق لكل ناخب التصويت لاعضاء الادارة في صندوق اقتراح منطقة سكناه فقط. ويستطيع الناخب الادلاء بصوته مرة واحدة
لمرشح من القائمة المناطقية.
5.8 التنافس يكون شخصيا ولا يسمح بالتنافس في اطار قوائم من قبل احزاب قطرية و/او قوائم من قوائم المجلس البلدي.
5.9 في الحالات التي يتقرر فيها بحسب رأي السل طة المحليه وبموافقتها عدم إجراء انتخابات عامة في جزء من الأحياء كما هو مذكور
وأيضا في كل حالة يتم فيها تأجيل الانتخابات حسب رأي السلطة وبموافقتها, عندها تحدد اللجنة المهنية ترتيبات بديلة لما هو
مذكور في هذا النظام لانتخاب إدارة المركز الجماهيري وذلك استنادا إلى عملية انتخاب جماهيرية تصادق عليها لجنة المراكز
الجماهيرية كما هو مفصل في ملحق الانتخابات الجماهيرية.
6 . حق الانتخاب:
6.1 حق الانظمام لقائمة المرشحين المناطقية وان ينتخب لعضوية الادارة تكون لمن تتوفر فيه كل التالي:
6.1.1 ان يكون مواطنا يحق له الانتخاب بموجب البند 1.3 اعلاه.
6.1.2 ان يكون عمره 21 عاما فأكثر في يوم الانتخابات.
6.1.3 لم تتم ادانته بموجب قرار حكم نهائي بمخالفة تنطوي على وصمة عار خلال السنوات ال 5 التي سبقت يوم
الانتخابات وانهى قضاء عقوبته على نفس المخالفة .
6.1.4
6.1.4 ان لا يكون عضوا في مجلس بلدية القدس.
6.1.5
6.1.5 واجب المشاركة في لقاء إعداد للمرشح الذي يعقد قبل الانتخابات للمركز الجماهيري .
6.1.6
6.1.6 مشاركة كاملة (على الاقل 80% حضور) في دورة لتأهيل منتخبي الجمهور تقام بعد الانتخابات.
11
6.1.7
6.1.7 شرط لتقد يم الترشيح: التوقيع على كتاب موافقة للمرشح ل لانتخابات وفيه تعهد بالعمل وفق نظام الجمعية، نظام
الانتخابات واضافة لذلك انه يعرف انه في حال وصول المركز الجماهيري لحالة اعسار او اذا لم يلتزم ببرنامج الاشفاء
الذي حدد له من قبل البلدية والشركة لمراكز الثقافة والشباب والرياضة او انه لا يدار وفق القانون فان لجنة مهنية خاصة
تركيبتها شبيهة بتركيبة لجنة الانتخابات المركزية كما هو مفصل في البند 3.9 يكون من حقها الاعلان عن انتخابات
جديدة وتعيين ادارة مؤقتة الى حين اجراء الانتخابات.
المواطن الذي تتوفر فيه شروط هذ البند يحق له تقديم ترشيحه الى قائمة المرشحين في من طقة سكناه.
7 . قيود على تقديم الترشح
ما يلي لا يحق لهم ان يكونوا مرشحين ولا ان يتم انتخابهم كأعضاء للادارة واذا ما تم انتخابهم فان انتخابهم يتم الغاؤه:
7.1 من يخدم المركز الجماهيري كعامل بأجر. مرشح قريبه او ابن عائلته )فيما يلي "قريبه"( يخدم المركز الجماهيري بأجر يستطيع
تقديم ترشيحه ولكن هذا خاضع لأن ينشر علنا بالطرق التي تحددها لجنة الانتخابات خلال تقديم ترشيحه على القرابة العائلية كما
هو مذكور وان يعلن كتابيا بأنه اذا ما انتخب لن يعالج ولن يعمل بأي مسألة تتعلق بقريبه.
7.2 من هو عضو مجلس بلدية او هو عضو ادارة من قبلها في مركز جماهيري اخر او يعمل في وظيفة تنطوي على تناقض مصالح.
7.3 مرشحون توجد مخاوف من وجود تناقض مصالح بشأ نهم يتم احضارهم للجنة الانتخابات للمصادقة .
7.4 لن يسمح بتقديم ترشيح لأقارب باستثناء حالة يتم فيها تقديم ترشيح اثنين اقارب فقط. وفي هذه الحالة ينشر المرشحون علنا
بالطرق التي تحددها لجنة الانتخابات مسألة كونهم اقارب. وقريب عائلة بهذا الشأن كما هو محدد في البند 3.18 .
7.5 عامل البلدية يتقدم ترشيحه بمصادقة رئيس ادارة الموارد البشرية والمستشار القضائي في بلدية القدس. عامل اتحاد بلدي يقدم
ترشيحه بمصادقة المستشار القضائي للاتحاد ومدير الاتحاد.
7.6 . قيود بشأن تقديم ترشيح للمراكز الجماه يرية الذين يعملون كشركات وكالة:
هؤلاء لن يكونوا مرشحين ولن يكون من حقهم ان ينتخبوا كأعضاء ادارة واذا انتخبوا يتم الغاء انتخابهم:
7.6.1
7.6.1 من يخدم المركز الجماهيري كعامل بأجر.
12
7.6.2
7.6.2 مرشح قريبه او ابن عائلته (كما هو محدد في البند 4.3.2 اعلاه) (فيما يلي "قريبه") يخدم المركز الجماهيري بأجر بوظيفة او -
بوظيفة جزئية صغيرتين يستطيع تقديم ترشيحه ولكن هذا يخضع لأن ينشر علنا بالطرق التي تحددها لجنة الانتخابات عند تقديم
الترشيح عن قرابة عائلية كما هو مذكور وان يعلن كتابيا انه اذا ما انتخب لن يعالج او يعمل بأي شأن يتعلق بقريبه.
7.6.3
7.6.3 من هو عضو او عضو زميل في ادارة الوكالة اليهودية، عضو في مجلس امناء الوكالة اليهودية، عضو ادارة الهستدروت
الصهيوني العالمي )ه ص ع( وعضو كنيست )الا اذا اعطيت مصادقة بموجب انظمة الوكالة اليهودية(.
7.6.4
7.6.4 من قد تتناقض شؤونه الشخصية واشغاله الاخرى تناقض مصالح مع كونه مديرا في الشركة .
7.6.5
7.6.5 مدير مكتب شركات الوكالة اليهودية او عاملو المكتب )الا اذا اع طيت مصادقة بموجب انظمة الوكالة اليهودية(.
7.6.6
7.6.6 كل من ادين بمخالفة تنطوي على وصمة عار، حسب رأي المستشار القضائي للوكالة اليهودية، او لأي سبب آخر يلغي تعيينه
للوظيفة او نقله منها.
7.6.7
7.6.7 كل من له او لابن عائلته علاقة اقتصادية بشركة او اتحاد له نشاط اقتصادي جوهري مع الشركة او مرتبط بأية طريقة اخرى
بالشركة او بكل شخص له علاقة عائلية قريبة مع ادارة الشركة او ادارة الاتحاد المرتبط بالشركة.
"ابن عائلة" / "علاقة عائلية قريبة" فيما يتعلق بهذا البند بموجب التعريف في البند 4.3.2 اعلاه.
7.6.8
7.6.8 من هو غير ملائم للتعيين او الخدمة كمدير حسب انظمة الوكالة اليهودية.
7.6.9
7.6.9 من هو عضو مجلس البلدية او ان احد ابناء عائلته )كما هو معروف في البند 4.3.2 اعلاه( رئيس البلدية او هو عضو ادارة من
قبلها في مركز جماهيري اخر او يعمل في وظيفة تنطوي على تناقض مصالح.
7.6.10
7.6.10 مرشحون توجد مخاوف تناقض مصالح بشأنهم يتم عرضهم لفحص لجنة الانتخابات المحلية.
7.6.11
7.6.11 تفحص لجنة الانتخابات المحلية ملائمة المرشحين ايضا فيما يتعلق بانظمة الوكالة اليهودية. ولكن يتم التوضيح بهذا ان القرار
النهائي بشأن اهلية منتخب لتسلم منصب مدير في شركة يتخذه مكتب العضوية في الوكالة اليهودية، الذي يعمل بموجب انظمة
الوكالة اليهودية. لجنة الانتخابات المحلية تستطيع التشاور مع مكتب العضوية في الوكالة اليهودية في الحالات التي يثار فيها شك
لديها بشأن انظمة الوكالة اليهودية.
8 . طريقة تقديم الترشيح:
13
8.1 كل مواطن يحق له تقديم ترشيحه بموجب هذا النظام يسمح له بتقديم ترشيحه للجنة الانتخابات.
8.2 الترشيح للانتخابات المناطقية يقدم كتابيا مع ارفاق تواقيع على توصية ل 50 من اصحاب حق الاقتراع من منطقته على الاقل مع
ارفاق بيان وتوقيع المرشح على نموذج يتم فيه طرح تفاصيله الشخصية مع ارفاق بيان بشأن استكمال كل الشروط الواردة في
البند 6 اعلاه وكذلك ان اهداف المركز الجماهيري والوثائق التأسيسية معروفة له وانه اذا ما انتخب يتعه د بتطبيق تعليمات الوثائق
التأسيسية وقرارات مؤسسات المركز الجماهيري. وفي الادار ات التي تعتبر شركة وكالة يقدم المرشح استبيان مكتب العضوية في
الوكالة اليهودية للمرشح لمنصب مدير وسيرته الذاتية بشكل محدث ومطبوع.
8.3 يقدم الترشيح للجنة الانتخابات في موعد لا يقل عن 45 يوما قبل يوم الانتخابات.
8.4 طريقة سحب الترشيح:
8.4.1 يحق للمرشح إبلاغ لجنة الانتخابات المحلية عن سحب ترشيحه، ويقدم هذا البلاغ كتابيا ب واسطة تعبئة استمارة )سحب الترشيح(.
8.4.2 تتصل اللجنة المحلية مباشرة وبشكل فوري للتأكد من سحب العضوية من قائمة المرشحين.
8.5 في حالة رفض لجنة الانتخابات المحلية المصادقة على ترشيح موطن طلب ان يكون مرشحا في اطار الانتخابات حسب هذا
النظام عليها ابلاغه فورا بذلك هاتفيا على العنوان الذي ابلغه للجنة. ويسمح للمواطن الاعتراض كتابيا على هذا القرار امام لجنة
الاعتراضات المركزية خلال 3 ايام عمل منذ تسلمه قرار الرفض.
8.6 مقدم الترشيح ملزم بالتأكد بنفسه في كل الاحوال من المصادقة على قبول ترشيحه ولن تسمع منه اي حجة بهذا الشأن.
8.7 يطلب من المرشحين المشاركة في اجتماعات اعداد تجرى من قبل لجنة الانتخابات المحلية بمرافقة اللجنة المهنية.
8.8 يحق للمرشحين ادارة حملة شخصية تستند الى الوسائل التي تضعها المراكز الجماهيرية وبلدية القدس بموجب ما تقرره اللجنة
المهنية، وكل انتظام جماهيري آخر، التي تكون في متناول المرشح مثل الدورات البيئية، المؤتمرات، الانتظام يوم الانتخابات.
يحظر على المرشحين تلقي تبرعات و/او مساعدة مالية او ما يساوي المال من شركات، اتحادات قانونية واحزاب.
14
8.9 يحق للمرشحين إدارة حملة انتخابية شخصية استنادا إلى الوسائل التي يضعها المركز الجماهيري وبلدية القدس بحسب ما تحدد ه
اللجنة المهنية وفي إطار أية أداة تنظيمية جماهيرية أخرى تحت تصرف المرشح مثل إجتماعات بيتية، مؤتمرات، انتظام في يوم
الانتخابات. يحظر على المرشحين تلقي تبرعات و/أو مساعدة مالية أو ما يساوي مالا من شركات، اتحادات قانونية، وأحزاب.
9 . لجنة الانتخابات المحل ية:
9.1 اختيار اللجنة: كتب التعيين تصدر بتوقيع رئيس البلدية.
9.2
9.2 تركيبة لجنة الانتخابات تكون على النحو التالي:
أ . رئيس اللجنة رجل قانون لا يعمل في البلدية او في شركة المراك زالجماهيرية وليس مواطنا في الحي الذي تجري فيه –
الانتخابات.
ب . ممثل بلدية القدس من المستوى المهني، ليكون قائم بمقام رئيس اللجنه عند غيابه وذلك حسب تعليمات النظام. حيث ي صادق عليه
من ق ب ل لجنة المراكز الجماهيرية.
ج . ممثل شركة المراكز الجماهيريه القطرية الذي لا يكون مدير مركز جماهيري لنفس الحي الذي تجرى فيه الانتخابات وليس -
مواطنا من الحي.
د . ممثل بلدية القدس من المستوى المهني أو ممثل من شركة المراكز الجماهيرية، الذي لا يكون مواطنا من الحي. الذي سيصادق
عليه في لجنة المراكز الجماهيرية.
ه . ممثل جمهور من حي اخر حيث تتم المصادقه عليه في لجنة المراكز الجماهيريه.
في حالة كون أحد المتنافسين قريبا من الدرجة الأولى لأحد أعضاء اللجنة المحلية يجب تغيير عضو اللجنة دون المس بتركيبة اللجنة .
9.3 مركز اللجنة يكون ادارة المركز الجماهيري. من صلاحية رئيس لجنة الانتخابات المحلية وبمصادقة اللجنة المهنية تعيين موظف
انتخابات اخر، اذا ما اعتقد ان مدير المركز لا يستطيع القيام بمهامه .
9.4 يمنع عضو لجنة الانتخابات من عرض ترشيحه في الانت خابات .
9.5 تعقد الجلسة الاولى للجنة الانتخابات بما لا يقل عن 80 يوما قبل موعد الانتخابات.
9.6 من صلاحية رئيس اللجنة عقد اجتماعاتها وتحديد جدول اعمالها.
9.7 صلاحيات اللجنة ومهمتها:
15
9.7.1 تمتلك اللجنة صلاحية حسم اية مسألة مرتبطة بالانتخابات حسب هذا النظام وايضا المسائل التي لم تنظم في هذا النظام.
وقدر الامكان تتخذ اللجنة قرارها بالمسألة المذكورة بما ينسجم مع مبادئ قوانين الانتخابات للسلطات المحلية في
اسرائيل.
9.7.2 يحق للجنة اصدار تعليمات اذا لم تكن مفصلة في هذا النظام في كل من المواضيع التالية:
أ. الاعداد للانتخابات وادارتها واصدار نتائجها.
ب. الحفاظ على طهارة الانتخابات.
ج. ترتيبات الانتخابات بما في ذلك اجراء انتخابات الكترونية.
د. تقديم اعتراضات وطلبات لفحص مسار الانتخابات.
ه . ترتيبات التصويت.
و. جدول مواعيد منظومة الانتخابات.
ز. الدعاية الانتخابية.
ح. مكان صناديق الاقتراع بما في ذلك المتحركة.
ط. تقسيم داخلي حسب طابع الحي.
9.7.3 ميزانية وبرنامج عمل الانتخابات الذي اعد من لجنة الانتخابات المحلية بما في ذلك التعليمات التي تم تفصيلها في البن د
9.7.2 اعلاه يتم عرضها على لجنة الانتخابات المهنية البلدية للمصادقة .
9.7.4 تحرص اللجنة على نشر هذا النظام وتقسيم المناطق بموجبه بما لا يقل عن 70 يوما قبل يوم الانتخابات.
9.7.5 اللجنة لها صلاحية مناقشة وتقرير اي امر شريطة ان يشارك على الاقل 3 من اعضائها وبينهم رئيس اللجنة او القائم
مقامه في الجلسة. يتم اتخاذ قرارات اللجنة بالاغلبية العادية. واذا لم يحسم الامر يحسمه الرئيس.
9.7.6 تحدد اللجنة الايام والمواعيد التالية كما هو مفصل في الملح ق )أ( لهذا النظام )مع الاخذ بالاعتبار الجداول الزمنية
المحددة في هذا النظام(:
أ. تاريخ يوم الانتخابات )بموجب اعلان لجنة الانتخابات البلدية(.
ب. تاريخ تقديم الترشح.
ج. موعد تقديم الاعتراضات سواء للجنة الاعتراضات المحلية او المركزية.
د. موعد نشر قائمة المرشحين.
ه . موعد نشر اجراءات التصويت.
و. موعد نشر نتائج الانتخابات.
9.7.7 تصادق اللجنة على قائمة المرشحين النهائية بعد اتخاذ قرارات بشأن الاعتراضات، اذا ما قدمت، وتنشر هذه القائمة بما
لا يقل عن 25 يوما قبل الانتخابات.
16
9.7.8 تصادق اللجنة على عدد وموضع وتركيبة لجان صناديق الاقتراع، وتعين رئيسا من بين اعضاء لجنة صندوق الاقتراع
في كل وردية وتحدد اجراءات عمل هذه اللجان.
9.7.9 تصادق اللجنة على شكل بطاقات الاقتراع وكذلك عدد المرشحين الذين يسمح للناخب التأشير عليهم في بطاقة التصويت،
وتحدد اجراءات التصويت وتنشرها في موعد لا يقل عن 15 يوما من يوم الانتخابات.
9.7.10 تحرص اللجنة على نشر النظام، والمواعيد والاجراءات كما هو مذكور في انحاء الحي كما تحدده حسب النظام
الخاص.
9.7.11 تصادق اللجنة على برنامج النشر والدعاية تمهيدا للانتخابات وتحدد اجراءات خاصة لكافة المرشحين فيما يتعلق
بالدعاية الانتخابية بما يخضع للنظام الخاص.
9.7.12 في الاماكن التي تحدث فيها خلافات بشأن البند 8.8 فان من صلاحية لجنة الانتخابات المحلية ان تقرر بشأنها.
9.7.13 تشرف اللجنة على تنفيذ هذا النظام يوم الانتخابات.
9.7.14 تشرف اللجنة على عد الاصوات مع انتهاء التصويت وتنشر قائمة المنتخبين في الحي خلال يومين من انتهاء فرز
الاصوات.
9.7.15 بخصوص القرارات التي تتطلب مصادقة لجنة الانتخابات المركزية وفي المراكز التي هي شركات وكالة مصادقة
الوكالة اليهودية ايضا يحق للجنة في ظروف خاصة ولأسباب خاصة سيتم تفصيلها تقصير المواعيد والجداول الزمنية
المختلفة المحددة في هذا النظام شريطة الا يضر تقصير الجداول الزمنية او تقديم المواعيد بسلامة الاجراءات المختلفة
ونشرها في وقت مبكر.
9.7.16 في حالة إجراء انتخابات الكترونية يسري نظام الانتخابات حسب ملحق انتخابات ا لكترونية وذلك بدلا من البنود 12 -
22 .
10 . الاعتراضات
10.1 لجنة الاعتراضات المحلية تكون لجنة الانتخابات المحلية ايضا كلجنة اعتراضات محلية وتسري كل تعليمات النظام بشأن لجنة -
الانتخابات، مع التعديلات اللازمة، ايضا على لجنة الاعتراضات المحلية.
10.1.1 يحق للمستشار القضائي للمركز الجماهيري/الشركة، كل عضو في مجلس ادارة الشركة، وكذلك كل مواطن له حق
الاقتراع الاعتراض امام لجنة الاعتراضات المحلية حول اي خلل او فعل او تقصير التي يرون انها تتناقض مع القانون
او هذا النظام والتي قد تمس بطهارة الانتخابات او تؤثر على مسار الانتخابات او نتائجها.
10.1.2 يقدم الاعتراض كما هو مذكر كتابيا مرفقا ببيان للجنة الاعتراضات المحلية خلال 3 ايام عمل بعد الحدث الذي قدم
الاعتراض بشأنه او مع نهاية 3 ايام عمل بعد نشر نتائج الانتخابات. ولدى اللجنة صلاحية لتمديد المواعيد لاسباب
خاصة يتم تسجيلها. ويستطيع المستشار القضائي تقديم طلبه حتى دون بيان كما هو مذكور.
17
10.1.3 تنظر لجنة الاعتراضات المحلية بالاعتراضات في اقرب وقت ممكن وتبلغ المعترض بقرارها في الموعد وبالطريقة
التي تحددها.
11 . لجنة الاعتراضات المركزية
11.1 اختيار اللجنة: يتم تعيين اللجنة من قبل رئيس البلدية او من يعينه.
11.2
11.2 تكون تركيبة لجنة الاعتراضات على النحو التالي:
1 .رئيس اللجنة قاض متقاعد. –
2 .ممثل البلدية مدير ادارة شركة ثقافة وترفيه او مدير قسم شركة. –
3 .ممثل الشركة القطرية لمراكز الثقافة والشباب والرياضة مدير لواء القدس او نائبه. –
مر ك ز اللجنة يكون ممثل ادارة شركة ثقافة وترفيه.
11.3 تنظر اللجنة بالاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات المحلية بصفتها لجنة اعتراضات محلية وكذلك تنظر برفض لجنة
الانتخابات المحلية المصادقة على ترشح مرشح يريد عرض ترسيحه للانتخابات بموجب هذا النظام.
11.4 يقدم الاعتراض كما هو مذكور كتابيا للجنة الاعتراضات المركزية خلال يومي عمل (2) بعد قرار لجنة الاعتراضات المحلية،
ولدى اللجنة صلاحية لتمديد الموعد لأسباب خاصة يتم تسجيلها.
يرفق بالمادة التي تقدم للجنة الاعتراضات المركزية طلب الاعتراض للجنة الاعتراضات المحلية وكذلك قرار لجنة الاعتراضات
المحلية.
11.5 تنظر لجنة الاعتراضات المركزية بالاعتراضات في اقرب وقت ممكن وتبلغ المعترض بقرارها في الموعد والطريقة التي
تحددها.
11.6 يكون قرار لجنة الاعتراضات المركزية نهائيا وليس قابلا للاس تئناف.
11.7 لجنة الاعتراضات المركزية لديها الصلاحية للمناقشة والتقرير في اي مسألة فقط بكامل اعضائها. يتم اتخاذ قرارات اللجنة
بالأغلبية العادية. وفي حالة عدم وجود حسم يحسم الرئيس. القرارات بشأن طلبات عاجلة ومؤقتة يمكن ان يتخذها رئيس اللجنة.
11.8 يحق للجنة الانتخابات المركزية ان تنظم بنفسها اجراءات وترتيبات عملها.
12 . ساعات التصويت
12.1 تكون صناديق الاقتراع مفتوحة يوم الانتخابات من الساعة 8:00 حتى الساعة 22:00 .
12.2 الشخص الذي يوجد في محطة صندوق الاقتراع قبل موعد الاغلاق وتأخر تصويته ليس بسببه الى ما بعد ساعة الاغلاق يحق له
التصويت حسب ترتيبات تحددها لجنة صندوق الاقتراع.
13 . التواجد في محطة صندوق الاقترا ع
18
13.1 خلال ساعات التصويت لا يتواجد شخص في محطة صندوق الاقتراع باستثناء اعضاء لجنة الانتخابات، اعضاء لجنة صندوق
الاقتراع والمصوتين الذين سمح لهم بالدخول من اجل التصويت. كما يحق لمراقب واحد من قبل كل مرشح التواجد في المنطقة
المناسبة يحمل بطاقة تعريف تتضمن اسمه ووظيفته سويا مع بطاقة هويته.
13.2 يحق للجنة الانتخابات تعيين من ظمين للحفاظ على النظام في محطات صناديق الاقتراع. يحق للشخص الذي لا يعرف القراءة
والكتابة او لديه اعاقة جسدية تمنعه من التصويت بنفسه، ان يستعين بعضو لجنة صندوق الاقتراع او بشخص آخر بموافقة –
لجنة صندوق الاقتراع كي يدلي بصوته حسب القانون.
13.3 الشخص الذي بسبب مرض او شلل لا يستطيع تنفيذ الأمور العملية في غرفة التصويت لوحده يحق له الاستعان ة بعضو لجنة
صندوق الاقتراع كي يساعده ف ي عملية التصويت.
14 . وضع محطات الاقترا ع
14.1 يوجد في كل محطة اقتراع الفون نسجل فيه لجنة الانتخابات اسماء المقترعين حسب القانون في منطقتها وتجعلهم يوقعون الى
جانب اسمائهم.
14.2 توضع امام محطة الاقتراع لوحة وعليها قائمة المرشحين التابعين لنفس المنطقة بما في ذلك القائمة المناطقية، وتعليمات
للمقترعين حول طريقة التصويت وبيان ينص على ان للناخبين حق طلب فحص مسار الانتخابات وكذلك نسخة من هذ النظام.
14.3 لجنة صندوق الاقتراع، مغلفات تصويت، صندوق « تزود لجنة الانتخابات المحلية كل محطة اقتراع ببطاقات التصويت، خاتم
اقتراع ومادة لختمه، نموذج بروتوكول انتخابات، نسخة من هذا النظام، ادوات كتابة وسجل الف باء لتعبئة التفاصيل الشخصية
لكل ناخب ولتوقيعه.
14.4 يوضع في كل محطة اقتراع حجيرة تصويت معزولة بحيث يكون الواقف فيها وطبيعة تأشيره على ب طاقة التصويت مخفيين عن
أعين الغير .
14.5 في محطات الاقتراع المتحركة يتم التصويت بمغلفات مزدوجة، ويكون لدى اعضاء لجنة صندوق الاقتراع المتحرك قوائم
بأسماء اصحاب حق الاقتراع في كل الحي .
15 . فتح صندوق الاقترا ع
15.1 يفتح صندوق الاقتراع في الساعة المذكورة في البند 12.1 اعلاه وذلك من قبل رئيس لجنة صندوق الاقتراع وبحضور عضو
واحد آخر على الاقل من لجنة صندوق الاقتراع.
15.2 اذا لم يتم في الساعة المذكورة ما هو وارد في البند 15.1 يصل خلال الساعة التالية للمكان احد اعضاء لجنة الانتخابات المحلية
ويشكل هو مع عضو في لجنة صندوق الاقتراع نصابا قانونيا لفتح صندوق الاقتراع.
15.3 مع فتح محطة صندوق الاقتراع تفحص لجنة صندوق الاقتراع صندوق التصويت وتقوم بختمه. يتم تسجيل افتتاح صندوق
الاقتراع ويختم في البروتوكول. مع الانتهاء من ختم صندوق الاقتراع يعلن رئيس لجنة صندوق الاقتراع عن بدء التصويت.
19
16 . واجب ابراز بطاقة تشخيصية
يبرز كل ناخب امام لجنة صندوق الاقتراع بطاقة هويته او رخصة سياقة اسرائيلية مع صورة او جواز سفر اسرائيلي، والتي تستخدم هي
فقط كوسيلة تشخيص )فيما يلي "بطاقة تشخيص"(. في حالة وجود ناخب عنوانه المسجل في وزارة الداخلية حسب بطاقة هوي ته او -
رخصة سياقته، ليس في المنطقة التي ينتخب فيها يتوجب عليه ان يعرض امام لجنة صندوق الاقتراع ايضا عقد ايجار مع ارفاق قسيمة
دفع ارنونا بشأن سكنه في نفس المنطقة.
17 . طريقة التصويت
17.1 يسلم رئيس لجنة صندوق الاقتراع او القائم مقامه الناخب بعد ان يقدم هذا للجنة صندوق الاقتراع بطاقته التشخيصية وبعد ان
تكون كل تفاصيله التشخيصية )الاسم، اسم العائلة، الهوية والعنوان( قد تسجلت في سجل الألف باء، مغلفا فارغا وبطاقة تصويت
مختومة من قبل لجنة صندوق الاقتراع ويوقع الناخب في الألفون بجانب اسمه قبل ان يدخل الى حجيرة التصويت.
17.2 يتوجه الناخب الى حجيرة التصويت ويؤشر على بطاقة التصويت على اسم المرشح الذي يصوت من اجله ويدخل بطاقة
التصويت في المغلف الذي حصل عليه من لجنة صندوق الاقتراع، يتم اغلاقه ويعود الى طاولة اللجنة ويضع المغلف امام لجنة
صندوق الاقتراع داخل صندوق التصويت.
بعد وضع المغلف يتم اعادة البطاقة التشخيصية له.
18 . بطاقات الاقتراع
18.1 بطاقات الاقتراع يتم اعدادها بواسطة لجنة الانتخابات المحلية طباعة او نسخا.
18.2 تتضمن كل بطاقة تصويت قائمة كل المرشحين في المنطقة الانتخابية المناسبة بترتيب ابجدي )حسب اسم العائلة(. وعلى ظهر
البطاقة يشار الى عدد المرشحين الذين يحق للناخب التصويت لهم.
18.3 في حالة التصويت الالكتروني ستصدر تعليمات تفصيلية.
19 . بطاقة التصويت الملغاة
19.1 يتم الغاء بطاقة التصويت في كل واحدة من الحالات التالية:
19.1.1 اذا ادخل الناخب لصندوق الاقتراع مغلفا به اكثر من بطاقة تصويت مؤشرة واحدة.
19.1.2 في حالة وجود بطاقتين في المغلف: اذا كانت بطاقة مؤشر عليها مع اسم المرشح/المرشحة وبطاقة غير مؤشرة يكون
التصويت صحيحا ويعتبر كصوت واحد كما اشر عليه في البطاقة المؤشرة.
في حالة وجود اكثر من بطاقتين في المغلف يلغى التصويت. –
20
19.1.3 اذا اشر الناخب على ظهر بطاقة التصويت على عدة أسماء مرشحين بحيث يزيد العدد عن عدد المرشحين الذي
حدد لنفس المنطقة او اي اشارة اخرى خارج تأشيرعلى اسم المرشح الذي صوت لصالحه.
19.1.4 اذا اشر الناخب على بطاقة التصويت او المغلف بأية ملاحظات.
21
20 . فرز الاصوا ت
20.1 يتم عد الاصوات بشكل مركز في المركز الجماهيري. ومع انتهاء التصويت تنقل جميع الصناديق تحت حراسة اعضاء لجان
صنادق الاقتراع الى المركز الجماهيري وهناك يتم احصاء الاصوات. اعضاء لجنة صندوق الاقتراع يقومون باعداد صحيفة
احصاء الاصوات لكل صندوق اقتراع يشار عليها الى بطاقات التصويت الملغاة اذا وجدت كهذه.
يتم احصاء الاصوات فور انتهاء التصويت.
20.2 تنقل كل لجنة صندوق اقتراع الى لجنة الانتخابات المحلية، فور انتهاء عد الاصوات، صحيفة احصاء الاصوات وبطاقات
التصويت ومغلفات التصويت وكل باقي المواد التي استخدمت لهدف التصويت.
21 . بروتوكول احصاء الاصوات
21.1 تعد لجنة الانتخابات المحلية بروتوكولا يتضمن مجمل احصاء الاصوات في صناديق الاقتراع على النموذج الذي خصصته مسبقا
لذلك. يتم توقيع البروتوكول من قبل جميع اعضاء لجنة الانتخابات، ويكون قانونيا ايضا اذا ما وقع من قبل ثلاثة فقط من بين
اعضاء اللجنة وبينهم الرئيس او القائم مقامه. ويحق لكل واحد من اعضاء لجنة الانتخابات ان يضيف للبروتوكول ملاحظاته.
21.2 تحدد لجنة الانتخابات المحلية المرشح/المرشحة الذي حصل/حصلت على اعلى الاصوات في كل منطقة انتخابية.
21.3 اذا حصل مرشحان او اكثر على نفس عدد الاصوات في نفس المنطقة الانتخابية يحدد الممثلون المنتخبون فيما بينهم التناوب على
جزء نسبي من فترة الولاية بواسطة قرعة يجريها رئيس لجنة الانتخابات.
22 . نشر نتائج الانتخابات
22.1 بعد ان توقع لجنة الانتخابات المحلية على بروتوكول احصاء الاصوات تنشر نتائج الانتخابات واسماء المنتخبين باعلانات توضع
على لوحات الاعلانات في الحي، او بأية طريقة تراها اللجنة وذلك حتى 5 أيام عمل من يوم الانتخابات.
23 . الدعاية الانتخابية
23.1 يمنع القيام بأي دعاية انتخابية يوم الانتخابات في حدود 50 مترا من المباني التي توجد فيها محطات الاقتراع.
23.2 يجب عدم تلقي تمويل سواء بالمال او بما يساوي المال او خدمات دعائية من احزاب قطرية او كتلة من كتل المجلس.
23.3 يمنع القدح بمرشح و/او بطاقم مهني للمركز الجماهيري في اطار الانتخابات.
23.4 يحق للجنة الانتخابات المحلية رفض كل مادة دعائية التي ترى فيها مخالفة لقوانين الدولة و/او تعليمات هذا النظام بعد الاستماع
الى دفوع المرشح.
22
23.5 يحق للجنة الانتخابات المحلية شطب مرشح بعد ان اعطيت له فرصة مناسبة لطرح حججه اذا ما خالف اي من تعليمات هذا
النظام.
23.6 يحظر اي استخدام لمكاتب المراكز الجماهيرية او للعاملين فيه لاغراض الدعاية.
23.7 يجب على أعضاء الادارة الذين يشغلون منصبهم ألا يستغلوا بأي شكل، تمهيد ا للانتخابات، بطريقة مباشرة او غير مباشرة،
موارد المراكز الجماهيرية. وذلك سواء للدفع قدم ا بترشيحهم إذا كانوا هم أنفسهم مرشحين ل لانتخابات أو من أجل الدفع قدم ا
بمصالح مرشحين آخرين سوا ء بشكل مباشرأو غير مباشر، وألا يكونوا على صلة بالمركز الجماهيري في سياق عملية
الانتخابات بأي صورة كانت. وكل ذلك خلال فترة ال 3 أشهر التي تسبق يوم الانتخابات. كل من يخالف تعليمات هذا البند
يرفض ترشيحه ب توصية لجنة الانتخابات المهنية ومصادقة لجنة الانتخابات العليا.
24 . مدة الولاية
24.1 فترة ولاية عضو الادارة تبدأ مع اجتماع الادارة.
24.2 تجتمع الادارة خلال 30 يوما منذ اعلان نتائج الانتخابات.
24.3 اذا تأخر نشر نتائج الانتخابات لأي سبب يؤجل الاجتماع والتعيين بما يتلائم مع ذلك.
24.4 ممثلو الحي في الادارة، الذين انتخبوا بموجب هذا النظام ينتخبون رئيس الادارة وكذلك القائم مقامه من بينهم في جلسة الادارة
الاولى التي تعقد بعد الانتخابات .
24.5 اذا تأخر تعيين عضو ادارة لاسباب التعيينات في هذا النظام يعود اعضاء الادارة ويصوتون لانتخاب الرئيس وقائم مقامه بعد ان
يبدأ سريان التعيين، الا اذا اعلن العضو عن تخليه عن ذلك.
25 . كتب التعيين
25.1.1 يتلقى كل عضو ادارة كتاب تعيين من قبل رئيس البلدية.
25.1.2 في الادارات التي هي شركة وكالة كل عضو ادارة تم تعيينه في الهيئة العامة لشركة الوكالة يتلقى بلاغا عن تعيينه من مكتب –
العضوية للوكالة اليهودية.
23
جدول زمني قانون ي
الموعد النهائي حسب النظام
قبل/بعد يوم الانتخابات
التاريخ
العملية
اجتماع لجنة المراكز الجماهيرية
1
ما لا يقل عن 80 يوما قبل يوم
الانتخابات ( 17.4 يوافق يوم السبت لذا انتقلنا للاحد)
18.4.21
الاجتماع الاول للجنة الانتخابات (بند 9.5 )
2
ما لا يقل عن 70 يوما قبل يوم
الانتخابات
27.4.21
نشر النظام والمناطق الانتخابية (بند 9.7.4 )
3
ما لا يقل عن 45 يوما قبل يوم
الانتخابات
.5.2123
آخر موعد لتقديم الترشح للانتخابات المناطقية (بند 8.3 )
4
ما لا يقل عن 25 يوما قبل يوم
الانتخابات
11.6.21
نشر قائمة المرشحين واجراءات الدعاية الانتخابية
(بند 9.7.7 )
5
ما لا يقل عن 15 يوما قبل يوم
الانتخابات
21.6.21
نشر اجراءات التصويت (بند 9.7.9 )
6
6.7.21
يوم الانتخابات
7
خلال 5 ايام عمل من يوم الانتخابات
11.7.21
نشر نتائج الانتخابات (بند 22.1 )
8
خلال 30 يوما من نشر نتائج الانتخابات
5.8.21
جلسة الادارة المنتخبة واختيار رئيس وقائم مقام
(بند 24.1 + 24.2 )
9
24
ملاحق
ملحق الانتخابات الإلكترونية
بموجب البند 2.7.9 (ج) والبند 16.1.7.9 وبموجب قرار لجنة الانتخابات البلدية حول اعتماد منظومة انتخابات الكترونية، تسري القواعد التالية
على عملية الانتخابات:
1 التواجد في محطة صندوق الاقتراح. -
1.1 خلال ساعات التصويت لا يتواجد أحد في محطة صندوق الاقتراح باستثناء أعضاء لجنة صندوق الاقتراح والناخبون الذي يسمح لهم -
بالدخول للاقتراح .
1.2 يحق للجنة الانتخابات المحلية تعيين موظفي نظام للحفاظ على النظام في محطة الاقتراح . -
1.3 الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو لديه قيود جسدية أو قيود أخرى تمنعه من الاقتراح بنفسه يحق له الاستعانة بعضو من لجنة -
صندوق الاقتراح، أو بشخص آخر بموافقة لجنة صندوق الاقتراح كي يدلي بصوته حسب القانون.
1.4 من لا يستطيع تنفيذ الأعمال الفعلية في غرفة الاقتراح لوحده بسبب مرض أو قيد جسماني يحق له الاستعانة بعضو من لجنة صندوق -
الاقتراح لمساعدته في عملية الاق تراح.
1.5 تزود لجنة الانتخابات المحلية كل محطة اقتراح بالتجهيزات المحوسبة المطلوبة لإنشاء الموقع حسب مواصفات الموقع وبالأثا ث )طاولات -
وكراسي لوضع مواقع التصويت وللجنة صندوق الاقتراح( 4 سواتر، نموذج بروتوكول موقع التصويت، قائمة شوارع ومناطق انتخاب، نظام
الانتخابات وتجهيزات مكتبية.
1.6 يوضع في كل محطة اقتراح طاولة مناسبة لجلوس طاقم لجنة صندوق الاقتراح. هذا الطاقم يتلقى الناخبين ويصادق على وجودهم في سجل -
الناخبين المحوسب على قاعدة تشخيص المصوت وعرض توثيق ملائم.
1.7 يقام في كل محطة اقتراح عدد من مواقع التصويت المحوسبة المخفية وراء ساتر يسمح بتصويت سري وتكون مقامة بحيث لا يظهر التأشير -
الذي يقوم به الناخب على ظهر موقع التصويت للغير.
1.8 في صناديق الاقتراح المتحركة تكون إجراءات الانتخاب مشابهة لإجراءات الانتخاب في الصناديق الثابتة. -
2 افتتاح يوم الانتخابات ومحطة صندوق الاقتراح.
2.1 يتم افتتاح يوم الانتخابات في منظومة الانتخابات بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية ورؤساء لجان الانتخابات المحلية. وبسبب -
طبيعة المرحلة يسمح بمؤتمر افتراضي للأشخاص ذوي الصلة .
2.2 كجزء من عملية فتح صناديق الاقتراح يتم تنفيذ إجراء منظم يقوم لحضور في إطاره بالمصادقة على مبنى منظومة التصويت، والاستبيانات -
المختلفة وملائمة التعريفات المختلفة والتأكد من أن المنظومة فارغة ونظيفة من التصويت.
2.3 مع انتهاء تنفيذ إجراء الافتتاح تنقل إلى محطات التصويت مصادقة بدء العمل. -
25
2.4 يفتح صندوق الاقتراح بوا سطة رئيس لجنة صندوق الاقتراح وبحضور عضو واحد آخر ع لى الأقل من لجنة صندوق الاقتراح في الساعة -
المحددة في البند وبعد إذن التشغيل الذي يتم تلقيه من لجنة الانتخابات المركزية.
2.5 إذا لم يتم من الساعة المحددة ما هو مذكور في البند " - 4 " يصل خلال الساعة القريبة للمكان أحد أعضاء لجنة الانتخابات المحلية وهو مع
عضو في لجنة صندوق الاقتراح يكونان بمثابة نصاب قانوني لفتح صندوق الاقتراح.
2.6 قبل فتح محطة الاقتراح ينفذ طاقم صندوق الاقتراح إجراء فحص موقع التصويت بموجب بروتوكول منظم مرفق بملف الموقع -
2.7 مع انتهاء الإجراء يوقع طاقم المحطة على البروتوكول ويبلغ مركزية الانتخابات بصلاحيته وببدء عملية التصويت. -
3 واجب عرض بطاقة تشخيص.
3.1 يعرض كل ناخب أمام لجنة صندوق الاقتراح بطاقة هويته، أو رخصة قيادة إسرائيلية مع صورة أو جواز سفر إسرائيلي، والتي تستخدم هي -
فقط للتشخيص، )فيما يلي "هوية تشخيص"(. وفي حالة وجود ناخب عنوانه المسجل في وزارة الداخلية حسب بطاقة هويته أو رخصة القيادة ليس -
في المنطقة التي ينتخب فيها، سيكون عليه أن يعرض أمام لجنة صندوق الاقتراح أيضا عقد إيجار مرفقا بقسيمة دفع أرنونا بشأن سكنه في نفس
المنطقة.
3.2 بعد المصادقة على الناخب، يضيف عضو طاقم لجنة صندوق الاقتراح الناخب إلى سجل الناخبين المحوسب بوسطة واجهة خاصة في -
منظومة التصويت.
4 طريقة التصويت
4.1 بعد أن يسلم الناخب هويته التشخيصية للجنة صندوق الاقتراح وبعد أن يتم تسجيل كل تفاصيله )الاسم، اسم العائلة، رقم الهوية والعنوان( في -
سجل الناخبين المحوسب يقوم عضو لجنة صندوق الاقتراح بالعثور على الناخب في سجل الناخبين المحوسب ويتم التأشير عليه وصل للتصويت
ويتم توجيه الناخب إلى موقع التصويت الذي خصصته له المنظومة المحوسبة.
4.2 يتقدم الناخب إلى موقع التصويت المحوسب الذي تم توجهه إليه وينفذ عملية تشخيص ويصوت في المنظومة المحوسبة. -
4.3 بعد انتهاء تصويته يعود الناخب إلى طاولة لجنة صندوق الاقتراح وتقوم هذه بإعادة هويته الشخصية له .
4.4 كل ناخب يحق له التصويت في أية محطة تصويت موجودة في المنطقة الانتخابية التي ينتمي لها.
5 واجهة التصويت.
5.1 يتم في واجهة التصويت عرض المرشحين المناسبين للمنطقة الانتخابية التي ينتمي إليها الناخب. -
5.2 قائمة المرشحين تضم كل المرشحين في المنطقة الانتخابية المناسبة حسب الترتيب الأبجدي )حسب اسم العائلة(. -
5.3 يشار على واجهة التصويت إلى عدد المرشحين الذين يمكن التصويت لهم حسب تعريف المنطقة الانتخابية. -
5.4 مع انتهاء الانتخاب ينتقل الناخب إلى نموذج إطلاع قبل المصادقة على التصويت حيث يكون ممكنا العودة إلى واجهة التصويت من أجل -
تغيير/تعديل الانتخاب.
6 إحصاء الأصوات.
26
6.1 إحصاء الأصوات يتم بواسطة منظومة التصويت المحوسبة. -
6.2 مع انتهاء يوم الانتخابات يجتمع رئيس لجنة الانتخابات المركزية ورئيس لجان الانتخابات المحلية لتنفيذ إجراء إغلاق يوم الانتخابات -
واستخلاص نتائج التصويت.
6.3 بعد تلقي مصادقات من جميع محطات التصويت حول انتهاء عملها يتم تنفيذ إجراء منظم بموجب البروتوكول وفي نهايته يتم اغلاق منظومة -
الانتخابات المحوسبة ويتم استخلاص نتائج التصويت.
6.4 بعد مراجعة نتائج التصويت تنقل إلى مدراء لجان الانتخابات المحلية نتائج الانتخابات ذات الصلة لكل منهم.
7 إصدار نتائج الانتخابات
بعد أن توقع لجنة الانتخاب المحلية على بروتوكول إحصاء الأصوات تنشر نتائج الانتخابات وأسماء المنتخبين بواسطة إعلانات تعلق على لوحات
الإعلانات في الحي، أو بأية طريقة تراها اللجنة وذلك خلال 5 أيام عمل من يوم الانتخابات
